مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 532

الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له إمساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ، قال : هو له ».

وموثق محمد بن الفضيل (1) « سألت أبا الحسن 7 عن صيد الحمامة يسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك ».

ومرسل الصدوق (2) قال : « قال : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه ».

قال : « ونهى أمير المؤمنين 7 عن صيد الحمام بالأمصار » (3).

وفي خبر النوفلي عن السكوني (4) عن أبي عبد الله 7 « أن أمير المؤمنين 7 قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين 7 : للعين ما رأت ولليد ما أخذت ». وجميعها ظاهر فيما قلناه وإن اختلفت جهة الظهور فيها.

ولا ينافي ذلك ما تقدم سابقا من عدم خروج الصيد المملوك بامتناعه ، لإمكان القول بصحة تملك خصوص الطير المستوي الجناحين وإن كان مملوكا ، كلقطة ما دون الدرهم وفي المفازة ، بل يمكن القول بجريان حكم الصيد عليه في التذكية أيضا.

بل لعل في النصوص المزبورة إيماء إلى ذلك ، خصوصا مع تأييدها

_________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب الصيد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الصيد الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الصيد الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 38 من أبواب الصيد الحديث 1.

الصفحة 222 من 532