مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 532

يا إسماعيل عاف هو أو غير عاف؟ قلت : وما العافي : قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال ».

وفي خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 « قال أمير المؤمنين 7 : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه ».

ونحوه موثق إسحاق بن عمار (2) عن جعفر عن أبيه 8 « إن عليا 7 كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ».

نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته ، بل وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته ، بل وإن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة (3) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله 7 « في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ».

بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار (4) « قلت لأبي عبد الله 7 : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه ».

وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) « سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي

_________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 36 من أبواب الصيد الحديث 1.

الصفحة 221 من 532