مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 532

الكلب والخنزير والآدمي ونحوها ، أو يقال : إن أدلة التذكية الصيدية ظاهرة في المأكول ، وغير المأكول إنما صح تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع (1) الظاهر في تعيينها وقصدها ، فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين ، ولكنه كما ترى ، ضرورة ظهور الخبر المزبور في كون تذكيتها على حسب غيرها من الصيد.

هذا وقد تقدم تحقيق الحال في اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظن في حل الصيد ، أو في تحقق قصد الصيد ، أو في صدق ذكر اسم الله عليه وعدمه ، وقد قلنا : إن ظاهر الأدلة عدم الاعتبار أصلا ، وحينئذ يتحقق صدق الصيد وذكر الاسم مع الاحتمال فضلا عن الظن أو العلم غير المشاهدة ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة : )

( الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد ) بلا خلاف أجده فيه ، لظهور النصوص في اعتبار حل صيده ملك جناحيه قال الصادق 7 في الموثق (2) : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ».

وفي خبر إسماعيل بن جابر (3) عن أبي جعفر 7 « قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ إحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال :

_________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 من كتاب الأطعمة والأشربة.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث 2.

الصفحة 220 من 532