مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 532

وعلى كل حال فالمراد بالصيد هنا ما عرفت قبل ، وهو غير العنوان المعروف بين الفقهاء حتى المصنف في النافع « كتاب الصيد والذبائح المراد منه كما في المسالك معنى المصيد لا نفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة بقرينة « الذبائح » فإنها جمع « ذبيحة » بمعنى أنها قد تذبح ( مذبوحة خ ل ) فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية ، لا لنفس التذكية ، وهذا أقعد وأنسب بالمقصود ».

قلت : يمكن أن يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن ، وذكر الذباحة لا يقتضي خصوص التذكية الصيدية منه ، والأمر سهل.

( و ) كيف كان ف ( النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة : )

( الأول )

( فيما يؤكل صيده )

( وإن قتل ) بعقر ونحوه ( ويختص من ) سائر أفراد ( الحيوان ) التي يصطاد بها ( بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى تحصيل الإجماع معها ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وظاهر سلم المبسوط الإجماع على ذلك.

مضافا إلى النصوص المستفيضة المعمول عليها بين الأصحاب قديما وحديثا ، كخبر أبي بكر الحضرمي (1) المروي في الكافي والتهذيب وتفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله 7 « سأله عن صيد البزاة

_________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الصيد الحديث 3.

الصفحة 2 من 532