مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 532

القسم ( الثالث )

( في مسائل من أحكام الصيد )

( وهي عشرة : )

( الأولى )

لا خلاف ولا إشكال في أن ( ما يثبت في آلة الصائد ) على وجه يخرج عن كونه ممتنعا ( كالحبالة والشبكة ) والفخ ونحوها ( يملكه ناصبها ) للاصطياد ( وكذا كل ما يعتاد للاصطياد به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح ، بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمين في ذكاة السمك قال في الأول منهما (1) جوابا عن السمك الذي يدخل فيها : « لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها » وفي الآخر (2) « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » مبني على أن ذلك أخذ وصيد أو مثلهما ، خصوصا بعد ما ورد (3) أن ذكاة السمك أخذه وصيده ، إذ هو أولى من التخصيص ، وبالجملة

_________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث 8 والباب 32 منها الحديث 8 والباب 34 منها الحديث 1.

الصفحة 196 من 532