( و ) على كل حال ( تطهر بمجرد الذكاة ) عند المشهور للأصل وإطلاق الموثقين (1). ( وقيل ) والقائل الشيخان والمرتضى : ( لا تستعمل ) جلده ( مع الذكاة حتى تدبغ ) لخبر أبي مخلد (2) السابق القاصر سندا ودلالة ، ودعوى كون المتفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ التي لا محصل لها بعد اقتضاء الأصل جواز الاستعمال ، للحكم بالطهارة التي إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندنا ، بل يمكن أن يكون الوجه في ذكر الامام 7 لضرب من التقية ، خصوصا بعد أن كان الرجلان غير معلومين ، وقد تقدم في الطهارة (3) ولباس المصلي (4) تمام الكلام في هذه المسائل.
وأما الكلام في غير الأقسام الأربعة فهو مبني على الأصل المزبور والعموم المذكور ، نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها ، كالجلال والموطوء للاستصحاب ، وأما غيره فقد عرفت أن الأصل عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح (5) المزبور ، والله العالم.
_________________
(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 والباب 3 منها الحديث 4 من كتاب الأطعمة والأشربة.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 من كتاب التجارة.
(3) راجع ج 6 ص 349 352.
(4) راجع ج 8 ص 73.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 من كتاب الصلاة.




