مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 532

وسميت فانتفع بجلده » وفي الآخر (1) « سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه » إذ لو لا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها ، ضرورة كونها حينئذ ميتة لا يجوز الانتفاع بشي‌ء منها إلا ما استثني.

بل وبالسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها ، وبما ورد من النصوص (2) في جواز استعمال جلد السمور والثعالب ، بل في خبر أبي مخلد (3) « كنت عند أبي عبد الله 7 إذ دخل معتب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس » وبغير ذلك مما مر في لباس المصلي (4).

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك من التردد في الحكم المزبور استضعافا لموثقي سماعة وكونهما مضمرين ، وظهور كونه الامام 7 غير كاف في العمل بمقتضاهما ، إلى آخر ما ذكره مما لا يخفى عليك النظر فيه بعد أن كان الموثق الثاني مسندا في محكي الفقيه (5) والله العالم.

_________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 من كتاب الأطعمة والأشربة.

(2) الوسائل الباب 4 و 5 من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 من كتاب التجارة.

(4) راجع ج 8 ص 64 67.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 راجع الفقيه ج 1 ص 169 الرقم 801.

الصفحة 194 من 532