مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 532

وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص.

لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع ، وربما نسب إلى بعض النصوص ، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد (1) لا من كلامه.

وفي بعض النصوص (2) « إن الله مسخ سبعمائة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا » والأمر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للأصل المزبور.

( وقال المرتضى ) ووافقه الشهيد ( تقع ) عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ، للأصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، والسبب في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيها في الجلد الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية ، وبعض النصوص (3) الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح (4) المقتضي لصحة التذكية فيها ، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحه للبس.

_________________

(1) راجع الفقيه ج 3 ص 213.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 9 من كتاب الأطعمة والأشربة.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 و 7 من كتاب الأطعمة والأشربة.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 من كتاب الصلاة.

الصفحة 192 من 532