وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص.
لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع ، وربما نسب إلى بعض النصوص ، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد (1) لا من كلامه.
وفي بعض النصوص (2) « إن الله مسخ سبعمائة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا » والأمر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للأصل المزبور.
( وقال المرتضى ) ووافقه الشهيد ( تقع ) عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ، للأصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، والسبب في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيها في الجلد الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية ، وبعض النصوص (3) الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح (4) المقتضي لصحة التذكية فيها ، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحه للبس.
_________________
(1) راجع الفقيه ج 3 ص 213.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 9 من كتاب الأطعمة والأشربة.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 و 7 من كتاب الأطعمة والأشربة.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 من كتاب الصلاة.




