مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 532

يعفور (1) الواردة في الجراد ، فيها « إن الله تبارك أحله وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ».

لكن مع أن الأول منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع ، ولم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية لم أجد أحدا عمل بمضمونهما ، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته ، وحينئذ فالمذهب الجواز ، لما عرفت.

ولعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا ، كما نص عليه في الدروس ، نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل ، لأنه قطعة مبانة من حي غير مذكى ، إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها ، كما هو واضح ، والله العالم.

( ولو نصب شبكة ) مثلا ( فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي ( حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه ) للصحيحين (2) السابقين المؤيدين ب خبر مسعدة ابن صدقة (3) عن أبي عبد الله 7 « سمعت أبي 7 يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ».

بل وب خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه 7 المروي عن قرب الاسناد

_________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلي الحديث 4. إلا أنها واردة في الخز لا الجراد ، وليس لابن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 2 و 3.

(3) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 6.

الصفحة 165 من 532