مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 532

المجوس لا عبرة به ، وإنما العبرة بنظر المسلم له أو العلم به.

ولكنه مع ذلك كله ففي المتن ( ولو أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل بعد الحصر في النصوص (1) السابقة بالأخذ الذي لا يشمل الفرض ، بل يمكن إرادته من الخبر الأول (2) بل لعل قوله 7 في صدره : « في صيد السمك » مشعر به ، ضرورة عدم صدق الصيد عليه بدونه ، بل قيل : إن الإدراك فيه في الأخذ أظهر منه في الإحساس ، بل لعل الحسن الأخير (3) كذلك أيضا ، بل قوله 7 فيه أخيرا : « وللسمك قد تكون أيضا » مشعر بذلك أيضا ، باعتبار إرادته أنها تكون مصيدة له إذا أخذ منها حيا.

وخبر زرارة (4) مع إرساله وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ونصوص المجوسي (5) إنما تدل على صحة تذكيته للسمك بإخراجه كما هو مقتضى غيره من النصوص ، لعدم اعتبار التسمية فيه بلا خلاف فيه نصا (6) وفتوى التي لا يؤمن عليها إلا المسلم ، نعم لا يقبل قوله : إني أخرجته حيا ، فإذا شهده علم أنه ذكاه.

( و ) من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره ، بل هو المشهور من أنه ( لو أخرجه ) أو أخذ ( مجوسي أو مشرك ) فضلا عن كتابي ( فمات في يده حل ) بل عن ابن إدريس الإجماع عليه

_________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح الحديث 5 و 9 و 11.

(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبائح الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح.

(6) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح.

الصفحة 161 من 532