مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 532

المجوس ، قال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ».

وفي حسن الحلبي (1) عنه 7 أيضا « أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذها » إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك ، فكان التعبير به أولى وإن كان متناولا للإخراج من الماء حيا ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه ، وهو حي.

( و ) منه ما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لو وثب فأخذه قبل موته حل ) وكذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه ، مضافا إلى محكي الإجماع المعتضد بعدم خلاف فيه في الثاني ، وخصوص خبر علي ابن جعفر (2) عن أخيه 7 في الأول الذي حكى الاتفاق عليه أيضا في كشف اللثام ، قال : « سألته عن سمكة وثب في نهر فوقعت على الجد (3) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ».

ولا ينافي ذلك قول الباقر 7 في صحيح محمد بن مسلم (4) : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك » والموثق (5) عن أبي عبد الله 7 « أنه سئل

_________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح الحديث 9.

(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(3) الجد بالضم والجدة : شاطئ النهر.

(4) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 6 « لا يؤكل ... ».

(5) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث 3 وفيه « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » كما في التهذيب ج 9 ص 7 والاستبصار ج 4 ص 60.

الصفحة 158 من 532