مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 532

ما دل على أصل الإباحة من الآيات (1) والروايات (2) التي لا تدل على حل أكل الحيوان الذي قد ثبت في الشرع أن منه ميتة ومنه مذكى ، وأن التذكية من الأحكام الشرعية المحتاجة إلى التوقيف. ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب أصالة عدمها مع الشك في موضوعها الشرعي ، كما أن الأصل عدم حصولها مع الشك في تحققها بعد معلومية المراد منها شرعا.

وعلى كل حال ف ( ذكات ) ه‍ أي ( السمك ) المتفق عليها ( إخراجه من الماء حيا ) مع عدم عوده إلى الماء وموته فيه وإن لم أجد في شي‌ء مما وصل إلى من نصوص الباب اللفظ المزبور عدا المرسل في الاحتجاج (3) عن أبي عبد الله 7 في حديث « إن زنديقا قال له : والسمك ميتة ، قال : إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم ، وكذلك الجراد ».

نعم في موثق أبي بصير (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك اليهود ، فقال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ».

وفي خبر الكناني (5) عنه 7 أيضا « عن الحيتان يصيدها

_________________

(1) ذكر في البحار ج 2 ص 268 272 آيات عديدة تدل على أصالة الإباحة فراجعه.

(2) ذكر المجلسي ( قده ) في البحار ج 2 ص 272 282 الطبع الحديث عدة روايات تدل على أصل الإباحة. راجع الحديث 3 و 12 و 18 و 19 و 20 و 47 و 48 و 57 و 58 من هذه الصفحات.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح الحديث 11.

الصفحة 157 من 532