مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 532

وفي المسالك بعد ذكر الاحتمالات قال : « وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه ، إلا أن الاحتمال الأول منفي ، لأن الذبح غير مستحق » قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، مضافا إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث والثاني.

ثم إن ظاهر الأصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالأرش وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء ، ومقتضى القواعد العامة تولي الحاكم الذي هو وليهم في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها ) عندنا ، لإطلاق الأدلة (1) بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز الأكل منها الذي هو من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب ، خلافا لبعض العامة ، فمنع من الأكل من الأضحية المنذورة ، قياسا على الزكاة الواجبة والكفارة والهدي الواجب عندهم ، وهو واضح الضعف ، والله العالم.

_________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح من كتاب الحج.

الصفحة 155 من 532