مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 532

من المثل أو القيمة ، ولا ريب في ضعفه ، وليس عليه إلا القيمة يوم التلف ، فيشتري هو بها أو الحاكم مثلها فصاعدا ، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب ، فان لم يجد به مثلها اشترى ما دونه.

بل قد سمعت ما في الدروس من أنه يشتري شقصا ، ولا بأس به ، إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل ، فإنه يأخذ قيمته ولا يشتري بها عبدا آخر ويعتقه ، لأن ملكه باق عليه ، ومستحق العتق قد هلك ، بخلاف مستحق الأضحية ، والقيمة المضمونة على من أتلف قد تعلق بها حق الغير ، فهي للفقراء أضحية ، فوجب الشراء بها ولو جزءا من أضحيته ، لأنه شي‌ء عن أضحيته أيضا ، كما لو اشترك جماعة في أضحية.

نعم ما في المسالك من أنه لو تعذر الشراء حتى الشقص اشترى بها لحما وفرقه على وجهها ، لأنه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم ، ولو تعذر جميع ذلك تصدق حينئذ بها لا يخلو من إشكال بل منع ، لعدم الدليل ، وما ذكره وجه اعتباري هو ونحوه يذكر تقريبا للدليل.

( و ) على كل حال ف ( لو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت ) من دون تفريط عيبا يمنع من الأضحية فضلا عن غيره ( نحرها على ما بها ، وأجزأته ) لأن الفرض تعينها وبقاؤها في يده أمانة ، وفي

_________________

عدة روايات كما أشار إلى ذلك أيضا شيخنا صاحب الجواهر ( قده ) في كتاب الغصب ج 37 ص 60 فمن تلك الروايات ما رواه في الوسائل الباب 10 و 11 و 14 من كتاب الشهادات. والباب 5 و 7 من كتاب الرهن الحديث 2 منهما. والباب 29 من كتاب الإجارة. والباب 18 من كتاب العتق الحديث 1 و 5 و 9. والباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 4. والباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4 من كتاب الحدود والتعزيرات.

الصفحة 152 من 532