يقولون : إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقول في شاة ذبحها رجل؟ أذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتوكل البقية؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟! ».
وصحيح ابن مسلم وغير واحد (1) عنهما 8 جميعا « أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب ».
وخبر سالم الأشل (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ، فقال : لا بأس بما يأكل ، هو لك حلال ».
وخبره الآخر (3) عنه 7 أيضا « سألته عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده ، قال : كل منه ».
وخبر يونس بن يعقوب (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل وإن أكل ».
وخبر زرارة (5) عنه 7 أيضا « أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فيأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي ».
وخبر عبد الرحمن (6) عنه 7 أيضا « سألته عن رجل
_________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث 7.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث 8.




