مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 532

وكذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر (1) المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، ولأنه ربما يورث قساوة القلب ، إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة وغيرها ، كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، والله العالم.

( وأما اللواحق فمسائل : )

( الأولى : )

( ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم ) والجلود ( يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله ) أنه جامع لشرائط الحل أو لا ، بل لا يستحب ، بل لعله مكروه ، للنهي عنه في حسن الفضلاء (2) « سألوا أبا جعفر 7 عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا تسأل عنه » وإن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب ، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر (3) عن الرضا 7 سأله « عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه؟ قال : نعم ، إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » وصحيحه الآخر (4) أيضا

_________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 6 من كتاب الطهارة.

(4) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 3 من كتاب الطهارة.

الصفحة 132 من 532