وفي النبوي (1) « أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ».
وفي آخر (2) « أنه 9 أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز ».
وقد تقدم في كتاب الحج (3) من النصوص ما يستفاد منه وظائف أخر ، خصوصا نصوص الأضحية (4) التي وقتها لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة أيام.
( و ) على كل حال فأول ( وقت ذبح ) ها أي ( الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) من كل يوم ، فلا تدخل الليالي حينئذ ، أو إلى غروبها من آخر أيام التشريق ، فتدخل حينئذ ، وعن التحرير التردد في ذلك ، كما تردد غيره أيضا في ابتداء الوقت أنه من طلوع الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين ، وإن جزم هنا في المسالك بدخول الليالي ، وكون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين ، وتحقيق الحال في كتاب الحج (5).
( وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة ) لنهي النبي 9 عن ذلك ، ولقول الصادق 7 في خبر أبان (6) « كان علي بن الحسين 8 يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع
_________________
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 280.
(2) سنن البيهقي ج 9 ص 280.
(3) راجع ج 19 ص 155 إلى 157 و 223 إلى 225.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح من كتاب الحج.
(5) راجع ج 19 ص 225.
(6) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبائح الحديث 1.




