مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 532

شعره حتى يبرد ) لكن لم يحضرنا الآن كما اعترف به في كشف اللثام وغيره سوى خبر حمران بن أعين (1) عن الصادق 7 « سألته عن الذبح ، فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شي‌ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، وأن أفلتك شي‌ء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد ».

نعم في المسالك بعد أن ذكر أن مستند الحكم روايات : منها حسنة حمران إلى آخرها قال : « والمراد بقوله 7 : « ولا تمسك » إلى آخره أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده » وهو حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور.

( و ) على كل حال يستفاد منه ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب ( في ) ذبح ( البقر ) أن ( يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ) بل ( و ) ما ذكره ( في الإبل ) من أنه يستحب أن ( يربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه ) على معنى جمع خفي يديه وربطهما مما بين الخفين إلى الإبطين ، وفي صحيح ابن سنان (2) « يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ».

بل في المسالك « ليس المراد في الأول أي حسن حمران أنه

_________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث 1 من كتاب الحج.

الصفحة 126 من 532