مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 532

كتاب علي 7 إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته » ونحوه خبر عبد الله بن سليمان (1) عنه 7 أيضا ، إلا أنه قال : « وأدركته فذكه ».

وصحيح أبي بصير المرادي (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الشاة تذبح فلا تتحرك ، ويهرق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا 7 كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل ».

وخبر الحسين بن مسلم (3) قال : « كنت عند أبي عبد الله 7 إذ جاء محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أم فروة ، فقال لها : إن محمدا جاءني برسالة منك ، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه » ونحوه خبر بكر بن محمد (4) عنه 7 أيضا إلا أنه قال : « بفأس من مذبحها ، فوقذها ثم ذبحها ».

وصحيح الشحام (5) المتقدم سابقا عنه 7 أيضا « في التذكية بغير الحديد إلى أن قال إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ».

وخبر ليث المرادي (6) « سألت أبا عبد الله 7 عن

_________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبائح الحديث 4.

الصفحة 121 من 532