فيها : « ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة » إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة. نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا ، وربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة.
وعلى كل حال فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الذبيحة ، قال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي ».
وخبر رفاعة (2) عنه 7 أيضا أنه قال : « في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ».
وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (4) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ».
وفي مرسل العياشي (5) عنه 7 أيضا في قول الله : ( والْمُنْخَنِقَةُ ) (6) قال : « التي يخنق في رباطها ، والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم » إلى آخره.
وخبر أبان بن تغلب (7) عنه 7 أيضا « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ».
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (8) عنه 7 « في
_________________
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 1.
(4) سورة المائدة : 5 الآية 3.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 2.
(6) سورة المائدة : 5 الآية 3.
(7) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 5.
(8) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 6.




