مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 532

« عما قتل المعراض ، قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ».

وفي خبر زرارة (1) « أنه سمع أبا جعفر 7 يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك ».

قال : « وكان أمير المؤمنين 7 يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » (2).

وفي المرسل عن علي 7 (3) « في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ، ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل ».

والجميع كما ترى لا أجد أحدا من الأصحاب اعتبر ما فيها ، فالمتجه حينئذ تنزيله على ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب مما سمعته ، وهو الحل باعتراض ذي النصل وإن لم تصبه الحديدة ، وبخرق غيره إذا لم يكن فيه نصل ، أو طرحه أو غير ذلك ، على أن متن الأخير منها كما سمعت غير نقي ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف نصا وفتوى كتابا (4) وسنة (5) في أنه ( يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما ) بل هو

_________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث 7. وظاهر العبارة هنا أن هذا من تتمة الخبر السابق ، والضمير في « قال » يرجع إلى أبي جعفر 7 ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، بل هو مرسل مستقل كما جعل بينهما فصلا في الفقيه ج 3 ص 203.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث 6.

(4) سورة المائدة : 5 الآية 4.

(5) الوسائل الباب 1 و 3 من أبواب الصيد.

الصفحة 12 من 532