كيف ينحر؟ فقال : تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل » إلى غير ذلك مما يدل على أن البعير ينحر.
بل عن الخلاف والغنية النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف ، ثم قالا : « ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فان فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة ».
وأما عدم مشروعية النحر في غيرها فلما سمعته في البقر ، ولا قائل بالفصل ، وللنصوص الواردة في كيفية الذبح (1) الظاهرة في أنها قطع الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنه هو الأصل في التذكية ، وأن الخارج منها خصوص الإبل ، بل يكفي في ذلك أنه الكيفية المتعارفة ، فلا يشرع فيها النحر حينئذ ، لما سمعته من أن المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس.
بل ظاهر المرسل المزبور (2) أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيتان ، فمع فرض كون الكيفية المتعارفة في غير الإبل الذبح بل هو المنساق من تذكيته يتعين فيه حينئذ ، ولا يجزئ النحر حتى لو سلم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، وخصوصا مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك ، بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد : « الخامس : اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين » قال : « إجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر » بل عن الشهيد الثاني وأتباعه الإجماع أيضا على ذلك.
_________________
(1) الوسائل الباب 2 و 3 و 4 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث 3.




