مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 532

قائما أو باركا على الكيفية المتقدمة في كتاب الحج (1).

( و ) كيف كان ف ( يشترط فيها ) أي الكيفية ( شروط أربعة : ) ( الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.

ففي حسن ابن مسلم (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ».

وفي حسنه الآخر (3) عن أبي جعفر 7 « سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ».

وحسنه الثالث (4) « سألت أبا جعفر 7 عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال : كل منها ، فقلت له : فإنه لم يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك القبلة ».

وصحيح الحلبي (5) عن أبي عبد الله 7 « سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال : لا بأس إذا لم يتعمد ».

ونحوه غيره (6) ومرسل الدعائم (7) « أنهما 8 قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شي‌ء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة »

_________________

(1) راجع ج 19 ص 155 و 156.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبائح الحديث 5.

(7) المستدرك الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث 2 وفيه « ولا نحب أن تؤكل ذبيحته ... ».

الصفحة 104 من 532