مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 454

في غيره من الإقرار بالمبهم ، والزم البيان على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم.

المسألة ( السادسة )

( إذا قال : هذه الدار ) مثلا ( لأحد هذين ) مثلا صح و ( الزم البيان ) على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم ، إذ لا فرق في الإبهام بين المقر به والمقر له ، وحينئذ ( فإن عين ) أحدهما ( قبل ) وسلمت إليه ، لأنه ذو يد ولو للأصل ، فينفذ إقراره ، وربما احتمل عدم قبول إقراره في التعيين ، لخروجها عن يده بالإقرار الأول ، فهو حينئذ شاهد يجري عليه حكمه ، وهما معا يدهما عليها أو خارجان عنها ، وتفصيل ذلك في كتاب القضاء.

( و ) على الأول ( لو ادعاها الآخر كانا خصمين ) إلا أن من أقر بها له ذو يد ، فيكون داخلا والآخر خارجا ، ويجري عليهما حينئذ حكم دعوى الداخل والخارج.

( ولو ادعى ) الخارج ( على المقر العلم كان له إحلافه ) على نفيه وعلى البت إن ادعى عليه الغصب مثلا منه ، لعموم « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » (1) ولأنه لو أقر له تبعه بالغرم عنها ، فان نكل حلف المدعى وغرم ، ولكن عن التذكرة « لو قلنا إنه لا يغرم لو عاد إلى الإقرار لم يحلف إذا نكل ، لأنه لا يلزمه شي‌ء ، وإن قلنا إنه يغرم عرضنا عليه اليمين ، فان حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل حلف المدعي وغرم » وفيه أن أصل الدعوى غير متوجهة على البناء المزبور فضلا عن الحلف ، على أن ما ذكره مبنى على أن اليمين

_________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء وفيه « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وفي المستدرك الباب 3 منها الحديث 4 وسنن البيهقي ج 10 ص 252 « البينة على المدعى واليمين على من أنكر ».

الصفحة 55 من 454