مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 454

أو « مائة وخمسون درهما » رجع إليه في تفسير الألف والمائة لا في الدراهم ، والدرهم ليس تمييزا للألف وللمائة ، وكما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموع يحتمل أن يكون تمييزا للأخير ، فلا يثبت في الذمة شي‌ء بمجرد الاحتمال ، قيل ولقوله تعالى (1) ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ومقتضاه التعدية إلى نحو ذلك من الأمثلة.

بل في المسالك عن بعضهم التصريح بأن كل تمييز متأخر يعود إلى الذي يليه خاصة مطلقا لأصالة البراءة ، ولأنه كالاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد ، كقوله : « مائة وعشرون درهما » فان مميز المائة مفرد مجرور ومميز العشرين منصوب ، فلا يصلح لهما.

إلا أن ذلك كله كما ترى بعد وروده في الكتاب العزيز (2) : ( إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ) وفي الحديث (3) « أن النبي 9 توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة » وقال الشاعر :

و لها اثنتان وأربعون حلوبة  

سودا كخافية الغراب الأسحم.  

إلى غير ذلك مما هو دال على المقصود ، مضافا إلى فهم العرف الذي لا وجه معه للاستدلال من بعضهم على الخلاف ، إذ هو من قبيل إثبات اللغة بالعقل ، ومن الغريب دعوى عدم الالتفات إلى ذلك وإن كان ظاهرا في العرف ، بناء على أن القاعدة في الإقرار الاقتصار على المتيقن ، فالاحتمال البعيد كاف في ذلك ، إذ هو كما ترى لا محصل له.

ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما فرعوه على المسألة من صحة البيع لو قال : « بعتك بمائة وعشرين درهما » بناء على فهم العرف ، وبطلانه بناء على

_________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 217 234.

(2) سورة ص : 38 الآية 23.

(3) البحار ج 22 ص 503 ط الحديث.

الصفحة 48 من 454