العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
في اللواحق وفيها مسائل | 340 | كتاب النذر | ||
الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس | 340 | في معنى النذر وفي أصل مشروعيته | 356 | |
الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد | 345 | في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها | 356 | |
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث | 347 | في صيغة النذر | 364 | |
الرابعة لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته | 348 | في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر | 377 | |
الخامسة ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا | 349 | فيما إذا كان متعلق النذر حجا | 383 | |
السادسة إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص | 349 | في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا | 387 | |
السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق | 351 | في مسائل الصوم ( أي فيما كان متعلق النذر صوما ) | 393 | |
الثامنة لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى | 353 | في مسائل الصلاة ( أي فيما كان متعلق النذر صلاتا ) | 403 | |
التاسعة إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر | 355 | في مسائل العتق ( أي فيما كان متعلق النذر عتقا ) | 410 | |
في مسائل الصدقة ( أي فيما كان متعلق النذر صدقة ) | 414 |




