( واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم ) للعمومات وإن قلنا بعدم انعقاد النذر على واجب.
( ولو كان بالعكس لم يلزم ) وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب ، وربما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة (1) الذي مضمونه عدم المستحب مضافا إلى ما عساه يظهر من غير واحد من الإجماع على عدم خروج مورده عن النذر واليمين ، وهما معا لا ينعقدان على ذلك ، ( و ) إلى عموم قوله (2) « كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه ».
نعم ( لو عاهد على مباح لزم ) أيضا ( كاليمين ) للعمومات والخبر المزبور (3) أو دعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتد به. ( و ) كذا يظهر منهم الإجماع أيضا على أنه ( لو كان ) ما عاهد على تركه ( فعله أولى ) من ذلك ولو من جهة الدنيا ( أو ) كان ما عاهد على تركه ( فعله أولى ) من ذلك ولو من جهة الدنيا ( أو ) كان ما عاهد على فعله ( تركه ) أولى ( فليفعل الأولى ولا كفارة ) عليه عندنا ، كما عن التبيان ، لعدم انعقاده لو كان كذلك ابتداء ، وانحلاله لو عرض ذلك في الأثناء ، والله العالم.
( وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية ) أبي بصير (4) ( كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وهي الأشهر ) كما سمعت الكلام فيه سابقا (5).
_________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب 17 من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(4) الوسائل الباب 24 من أبواب الكفارات الحديث 2 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(5) راجع ج 33 ص 174.




