قال : « كان أبي يقول : على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد » ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس (1) وزاد فيها « من حنطة أو شعير » بل رجح الشهيد العمل بمضمونها إلا أنها غير جامعة لشرائط الحجية ، فحملها على الندب متجه.
ومثله أو أولى منه أن يعطي من يصوم عنه مدين ، لخبر إسحاق بن عمار (2) عن الصادق 7 « في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ».
وعلى كل حال فما عن بعض من أنه يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة ، أي الفدية وعن آخر العكس واضح الضعف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الكفارات (3).
وكذا ينبغي أن يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد (4) عن أبي الحسن 7 قال : « سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر ، قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به » بعد حمله على العجز واليأس من القدرة.
_________________
(1) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم.
(2) الوسائل الباب 12 من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(3) راجع ج 33 ص 199.
(4) الوسائلالباب 21 من كتاب النذر والعهد الحديث 2.




