قولا وفعلا الطواف مشيا ، وقد قال 9 (1) : « خذوا عني مناسككم ».
لكن روى النوفلي عن السكوني (2) عن الصادق 7 قال : « قال علي 7 في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » ومثله روى أبو الجهم (3) عنه عن علي 7 ، بل عن الشيخ العمل بها في النهاية ، كما عن بعضهم الاختصاص بموردها ، وهو المرأة دون الرجل.
إلا أن ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلا عن غيره ، مضافا إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما ينذره الناذر ولم يقصده ، ويمكن أن يكون وجهه أن الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن بالهيئة المزبورة فأبطلها الشارع ، لعدم التعبد بها ، وبقي وجوب الطوافين أحدهما لليدين والآخر للرجلين ، كما أنه يمكن العمل بها على جهة الندب للتسامح فيه ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( إذا عجز الناذر عما نذره ) لكونه في سنة معينة أو مطلقة وحصل اليأس ( سقط فرضه ) أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق ، ول قوله 9 (4) « من نذر فبلغ جهده فلا شيء عليه » وحينئذ ( فلو نذر الحج ) مثلا في سنة معينة ( فصد سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روى في هذا ) محمد ابن منصور (5) عن الرضا 7 يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
_________________
(1) تيسير الوصول ج 1 ص 312.
(2) الوسائل الباب 70 من أبواب الطواف الحديث 1 من كتاب الحج.
(3) الوسائل الباب 70 من أبواب الطواف الحديث 2 من كتاب الحج.
(4) الوسائل الباب 8 من كتاب النذر والعهد الحديث 5 وفيه « من جعل لله شيئا فبلغ. ».
(5) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 من كتاب الصوم.




