تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق ) عمدا وإلا فلا ، ( و ) نسبه إلى رواية أصحابنا لكن ( هو ) كما ترى ( تحكم ) إن كان مراده بالرواية ما ورد (1) في الشهر والشهرين ، لحرمة القياس عندنا ، ودعوى الأولوية ممنوعة كدعوى الحقيقة الشرعية في التتابع.
وكيف كان فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحة نذره إلا إذا قصده ، خلافا للفاضل في القواعد ، فأدخله لاندراجه في السنة ، وحينئذ فيجب بإفطاره عمدا كفارتان ، نعم على كل حال ليس عليه إلا قضاء يوم واحد ، كما هو واضح. هذا كله إن أفطر لغير عذر.
( و ) أما ( لو كان ) الإفطار ( لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ) أي شرط التتابع وعدمه ، لظهور الأدلة في الكفارة في عدم انقطاع التتابع بالإفطار لعذر ( و ) حينئذ ف ( لا كفارة ) للأصل.
أما القضاء فقولان أجودهما ذلك ، لعموم « من فاتته » (2) وللنصوص (3) السابقة ، والآخر العدم ، للأصل ولأنه كالعيد في عدم الدخول في النذر ، ( و ) فيه منع واضح ، ضرورة عدم قابلية العيد للصوم بخلاف الأيام المزبورة.
نعم ( لو نذر صوم الدهر صح ) وإن قلنا بكراهته إذ هو مكروه عبادة ( ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ) لما عرفت وفيها الاشكال السابق ، بل ربما احتمل البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل ، وإن كان فيه أن المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر الذين عرفت تناولهما لكل يوم يوم ، والمجموع تابع ، ولا يضر تخلفه ، خصوصا لعارض ، بل
_________________
(1) الوسائل الباب 3 و 5 من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم.
(2) راجع التعليقة (1) من ص 358.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 و 5 والباب 10 من كتاب النذر والعهد الحديث 1.




