مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 454

قلت : لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ولا يصلح كلام الشهيدين في الدروس والمسالك دليلا للمسألة ، إذ لا ريب في عدم اقتضاء مشروعية الوتر في مقام خاص مشروعيتها على الإطلاق ، والنذر إنما غايته الإلزام ، لا أنه يثبت مشروعية جديدة كما أنه لا ريب في الاجتزاء بها لو جاء بها امتثالا للنذر في مقامها المعلوم شرعيته ، كما أوضحنا ذلك سابقا ، فلاحظ وتدبر.

( ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه ) أي المنذور مع قيده ( طاعة ) فيندرج فيما دل على (1) وجوب الوفاء بالنذر ، بل الظاهر لزومه على وجه لا يجوز له العدول إلى الأعلى فضلا عن الأدنى والمساوي ، لأن النذر تعلق بها مشخصة بالمكان المخصوص ، فالوفاء به يقتضي عدم إجزاء غيره وإن كان أولى منه ، وما روي (2) عن أمير المؤمنين 7 أنه « أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة » مع أنه في غير المقام لم يثبت.

خلافا لبعضهم ، فجوزه قياسا على نذره مالا مزية فيه ، فان ذا المزية بالنسبة إلى ما هو أعلى منه كالذي لا مزية فيه ، وهو مع أنه قياس مع الفارق ، ضرورة عدم الانعقاد أصلا في المجرد عن المزية عند القائل باشتراطها بخلاف الفرض ، وقد ذكرنا سابقا أن قول الصادق 7 في خبر زرارة (3) الذي سأله فيه أي شي‌ء لا نذر فيه : « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه » يراد منه إذا نذر على تركه ، لا ما إذا نذرت على راجح يستلزم تركه ، والله العالم.

( أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره قيل : لا يلزم ) لخلوه عن الرجحان المعتبر في النذر ، ورجحان المكان مزية ، فمع فرض عدمها

_________________

(1) سورة الحج : 22 الآية 29 وسورة الإنسان : 76 الآية 7 والوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الإيلاء والكفارات.

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 17 من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

الصفحة 407 من 454