أو كان راجحا في الدنيا ، بل في الرياض أو الدين ناسبا له إلى إطلاق غير واحد من الأصحاب ، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور ، بل عن ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول رمضان الإجماع ، حيث قال بعد اختياره جوازه ردا على المبسوط والحلي : للإجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان طاعة.
خلافا للشهيد في الدروس ، قال : « وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر ، أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنيا ، ومع التساوي رجح جانب النذر ، لرواية الحسن بن علي (1) عن أبي الحسن 7 « في جارية حلف لها بيمين فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال : ف لله بنذرك » وفيه دقيقة ».
بل وللفاضل في القواعد قال : « الثالث أي من أقسام متعلق النذر المباحات كالأكل والشرب ، وفي لزومها بالنذر إشكال ، نعم لو قصد التقوى بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب ».
وربما يؤيده مضافا إلى خبري (2) الجارية وإلى عموم الوفاء بالنذر (3) خبر يحيى بن أبي العلاء (4) عن أبي عبد الله عن أبيه 8 « إن امرأة نذرت أن تقتاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا 7 تخاصم فأبطله فقال : إنما نذرت لله ».
إلا أنها جميعا قاصرة عن معارضة النصوص (5) المزبور المعتضدة بما سمعت
_________________
(1) الوسائل الباب 17 من كتاب النذر والعهد الحديث 11 وهو نقل بالمعنى.
(2) الوسائل الباب 18 من كتاب الايمان الحديث 5 والباب 17 من كتاب النذر والعهد الحديث 11.
(3) سورة الحج : 22 الآية 29 وسورة الإنسان : 76 الآية 7 والوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(4) الوسائل الباب 17 من كتاب النذر والعهد الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 1 من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 3 والباب 17 منه الحديث 4.




