مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 454

إلا أنه في كشف اللثام « لم أظفر بخبر واحد ينص عليه فضلا عن المتواتر ، وما تقدم من الخبرين (1) مع ضعفهما يحتملان الجعل لله بالنية وإن لم يتلفظ به ». وفيه أن النصوص بين صريح وبين ظاهر في ذلك.

وفي قواعد الفاضل « لو قال : علي كذا ولم يقل. لله استحب له الوفاء » ولعله لأنه طاعة أو حمل صحيح منصور بن حازم (2) على ما في الكافي عليه ، وفي كشف اللثام لخبر إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم 7 « قلت له : رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج ، فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج ، وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وإن كان تطوعا فهي طاع لله عز وجل ، فقد أعتق غلامه » وفيه أنه مجرد عن قول : « علي » مع الحكم فيه بحرية الغلام.

وفي النافع « روى إسحاق بن عمار (4) عن أبي إبراهيم 7 في رجل قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح تحرر الغلام وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا ».

وعلى كل حال فالأمر سهل من أن الحكم مستحب والفرض إن لم يكن نذرا منعقدا فهو وعد أو شبه الوعد.

_________________

(1) الوسائل الباب 1 من كتاب النذر والعهد الحديث 4 والباب 6 منه الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 7 من كتاب النذر والعهد الحديث 1 في الطبع الحديث منه عن أبى عبد الله 7 ، الا ان الموجود في الكافي ج 7 ص 455 والاستبصار ج 4 ص 48 عن أبي إبراهيم 7.

(4) الوسائل الباب 7 من كتاب النذر والعهد الحديث 1 في الطبع الحديث منه عن أبى عبد الله 7 ، الا ان الموجود في الكافي ج 7 ص 455 والاستبصار ج 4 ص 48 عن أبي إبراهيم 7.

الصفحة 374 من 454