الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة ، ( منها ) قوله تعالى (1) : ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ) و ( منها قول النبي 9 (2) : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ودعوى أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع نزل بلسانهم والأصل عدم النقل يدفعها منع كونه كذلك لغة إذ قد حكي عنه أيضا أنه مطلق الوعد ، بل في الرياض لو سلم فنقل المعارض من اللغة واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المقدم عليها ، وإن كان قد يناقش بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الإطلاقات كتابا وسنة.
نعم قد يقال : إن جملة من النصوص الدالة على أحكام النذر قد رتبتها على صيغة « لله علي » ونحوها من دون ذكر لفظه بالمرة ، ف في الصحيح (3) « من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا » ونحوه الخبر في العهد (4) « من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام » وفي صحيح الحلبي (5) عن الصادق 7 « إن قلت : لله علي فكفارة يمين » وفي آخر (6) « فما جعلته لله تعالى فف به » وفي ثالث (7) « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به » وفي
_________________
(1) سورة آل عمران : 3 الآية 35.
(2) المستدرك الباب 12 من كتاب النذر والعهد الحديث 2 وسنن البيهقي ج 10 ص 75.
(3) الوسائل الباب 19 من كتاب النذر والعهد الحديث 1 والباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 7 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(4) الوسائل الباب 25 من كتاب النذر والعهد الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 23 من كتاب الكفارات الحديث 1 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(6) الوسائل الباب 23 من كتاب الكفارات الحديث 3 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(7) الوسائل الباب 17 من كتاب النذر والعهد الحديث 6.




