مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 454

عليه ، وهو مستفيض ( منها ) (1) الخبر « إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ، وبي إلى ثمنها حاجة لمئونة فقال : ف لله بقولك » ونحوه آخر (2).

وفي ثالث (3) « عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم وأقل ، فقال : إذا لم يجعله لله فليس بشي‌ء ».

وفي رابع (4) « إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاقيت بها ، فأعطيت لله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وقدمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية فقال : عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه ».

مضافا إلى ما دل من النصوص (5) على اشتراط اليمين بالقربة المحمول على النذر ، لما عرفته من الإجماع على عدم اشتراط اليمين بها.

وفي الرياض « وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فاما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة ، وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة ، لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المتعينة ، وعلى الثاني مشاركا لها في أحكامها الشرعية ، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة ، هذا مضافا إلى إلغاء الفرق بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير

_________________

(1) الوسائل الباب 17 من كتاب النذر والعهد الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 18 من كتاب الايمان الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 1 من كتاب النذر والعهد الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح وفيه « وتشأمت بها » كما يأتي نقله كذلك في الجواهر.

(5) الوسائل الباب 14 من كتاب الايمان.

الصفحة 358 من 454