مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 454

والظاهر أن بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى ، ( و ) ما عن ابن حمزة من كفارة النذر مع المخالفة التي هي عنده كفارة شهر رمضان.

نعم ( في ) توقيع العسكري 7 إلى محمد بن يحيى (1) « يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى » وعن الفاضل في المختلف الفتوى به ، ولعله ظاهر المصنف وقد مضى تحقيق الحال في ذلك كله ، وأنه لا كفارة وإن أثم.

( و ) حينئذ ف ( لو قال : هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد ، وكان لغوا ) وإن قلنا أنه من الحلف بالبراءة ، قال إسحاق بن عمار (2) : « قلت لأبي إبراهيم 7 : رجل قال : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شي‌ء » وسأل أبو بصير (3) أبا عبد الله 7 « عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشي‌ء ».

المسألة ( الثالثة : )

( لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ) ومخالفة مقتضى اليمين ونقضها ، لأن ذلك هو السبب فيها ، ولا يتقدم المسبب على سببه ، إذ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها ، ولا خلاف في أنها لا تجب قبله ، بل في المسالك الإجماع عليه.

( و ) حينئذ ف ( لو كفر قبله لم يجزه ) ضرورة عدم الخطاب بها ، خلافا لبعض العامة فجوزه قياسا على تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، ول قوله 9 (4) : « إذا

_________________

(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الايمان الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 34 من كتاب الايمان الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 34 من كتاب الايمان الحديث 3.

(4) سنن البيهقي ج 10 ص 31.

الصفحة 346 من 454