مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 454

واضح بالنسبة إلى العرف في عرف هذا الزمان ، بل وغيره الذي منه ما في الكتاب (1) والسنة (2) من الترغيب للناس بسكنى غرف الجنة ، وأن فوقها غرفا تجرى من تحتها الأنهار ، والأمر سهل ، نعم لا يدخل فيه بعض المتخذ مرفقا للدار.

بل ( قال : وكذا ) لا يدخل فيه ( الدهليز ) وهو ما دخل عن باب الدار بينه وبينها ( و ) لا ( الصفة ) المتعارفة عند أهل القرى ، وهو كذلك ، لعدم أعدادهما للسكنى ، بل يقال : لا يدخل فلان البيت وهو واقف في الدهليز والصفة ، وإنما يدخلان في الدار عرفا ، كما هو واضح.

المطلب ( الرابع : )

( في مسائل العقود )

( الاولى : )

( العقد اسم للإيجاب والقبول ) بلا خلاف أجده فيه ، وحينئذ ( فلا يتحقق إلا بهما فلو حلف ليبيعن ) بعقد البيع ( لا يبرأ ) (3) ( إلا مع حصول الإيجاب والقبول ، وكذا لو حلف ليهبن ) بناء على أنها اسم للعقد كالبيع.

( و ) لكن ( للشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبرأ ) (4) ( بالإيجاب ) قال في محكي الخلاف : « إن الحالف لا يهب يحنث بالإيجاب سواء قبل الموهوب

_________________

(1) سورة العنكبوت : 29 الآية 58 وسورة سبأ : 34 الآية 37 وسورة الزمر 39 الآية 20.

(2) البحار ج 8 ص 119 و 128 و 149 و 158 ط الحديث.

(3) في الشرائع : « لا يبر ».

(4) في الشرائع : « يبر ».

الصفحة 313 من 454