المتفرقة في الأبواب التي منها الأخذ به في الحد بالزنا (1) وغيره ومنها إقرار بعض الورثة بالدين (2) وإقرار المريض (3) وغير ذلك.
( و ) كيف كان ف ( النظر ) فيه يكون ( في الأركان واللواحق ، وأركانه ) غالبا ( أربعة ) صيغة ومقر ومقر له ومقر به ، إذ قد يحتاج إلى مقر له كالإقرار بما يوجب الحد ، اللهم إلا أن يقال : إن الحق حينئذ لله تعالى وإقرار له به ، والأمر سهل.
_________________
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا.
(2) الوسائل الباب 5 من كتاب الإقرار الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 1 من كتاب الإقرار.




