« أنه سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه ».
وما في مرسل ابن سنان (1) عن علي بن الحسين 8 « إذا أقسم الرجل على أخيه فما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين » مع إرساله محمول على الندب ، بل قيل يحتمل أن يراد بالقسم عليه أنه أقسم عنه ، كأن يقول : « والله ليأتيني اليوم زيد » لظنه إجابته فلم يجب ، أو يحمل على التقية ، فإن المحكي عن بعض العامة وجوبها عليه.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا ينعقد على مستحيل ) عقلا أو شرعا أو عادة ( كقوله : « والله لأصعدن ) إلى ( السماء » بل تقع لاغية ) بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لأن الاستحالة تنافي نية الحلف عليه ، إلا أن لا يكون عالما بالاستحالة حين الحلف ، كأن يقول : « لأقتلن زيدا » وكان قد مات وهو لا يعلم ، بل قد سمعت دلالة النصوص (2) على أنها إنما تنعقد فيما فيه بر أو طاعة ( و ) نحو ذلك مما يدل على أنها ( إنما تنعقد على ما يمكن وقوعه ) بالشرط السابق ، ( و ) يراد باليمين عليه الالتزام بوقوعه.
بل ( لو ) حلف على ممكن و ( تجدد العجز ) مستمرا إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو أبدا إن لم يقيد بوقت ( انحلت اليمين. كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز ) فيها إلا أن يكون المحلوف عليه متسع الوقت وفرط بالتأخير ، ولو تجددت القدرة بعد العجز في غير المقيد بالوقت أو فيه قبل خروجه وجب بلا خلاف ولا إشكال ، وهو غير عود الرجحان ، كما هو واضح.
_________________
(1) الوسائل الباب 42 من كتاب الايمان الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 23 و 24 من كتاب الايمان.




