مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 454

وإن كان من المعلوم نصا وفتوى كون الحصر فيه إضافيا إلا أنه دال على عدم انعقاد اليمين على المرجوح دنيا أو دينا.

وكذا خبره الآخر (1) عنه 7 أيضا « كل يمين حلفت عليها أن لا تفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا أو الآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ، أو لا أعصي ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه ».

وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، فأما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة » وهو شامل للمباح ، كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الواجب خاصة أو مع المندوب.

وفي خبر حمران (3) « قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله 8 : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقال : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشي‌ء »

وصحيح زرارة (4) « قلت لأبي عبد الله 7 : أي شي‌ء الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشي‌ء ».

وصحيحه الآخر (5) عن أحدهما 8 « سألته عما يكفر من الأيمان ،

_________________

(1) الوسائل الباب 23 من كتاب الايمان الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الايمان الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الايمان الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الايمان الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 24 من كتاب الايمان الحديث 4.

الصفحة 271 من 454