مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 454

خلافه خلاف الظاهر فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه ، ولكن مقتضى العلة الأول وإطلاق الفتوى القبول ، وحق الله لا منازع فيه ، فيدين بنيته ».

قلت : ينبغي الجزم به مع فرض كون القرائن الظنية ظنا خارجا عن الحجية ، لعدم كونه ناشئا من لفظ ، كما أنه ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه مع فرض كون القرائن قطعية ، كما هو واضح.

الأمر ( الثالث )

( في متعلق اليمين )

( وفيه مطالب )

المطلب ( الأول : )

لا خلاف عندنا في أنه ( لا ينعقد اليمين على الماضي نافية أو مثبتة ، و ) حينئذ ( لا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، وهي المسماة بالغموس ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار قال الصادق 7 (1) : « اليمين على وجهين إلى أن قال : وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله » وقال 7

_________________

(1) الوسائل الباب 9 من كتاب الايمان الحديث 3 وفيه « على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما » كما في الفقيه ج 3 ص 231 الرقم 1094.

الصفحة 263 من 454