مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 454

وخبر سلام بن المستنير (1) عن أبي جعفر 7 « في قول الله (2) ( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ ). الآية فقال : إن الله عز وجل لما قال لادم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : وأراه إياها ، قال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله عز وجل لنبيه في الكتاب (3) ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ) أن لا أفعله ، فتسبق مشيئة الله أن لا أفعله فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله عز وجل لنبيه (4) ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) ، اي استثن مشيئة الله في فعلك ».

( و ) كيف كان فالمشهور على ما اعترف به غير واحد : أنه ( يشترط في الاستثناء النطق ، ولا يكفي النية ) لإطلاق الأدلة وعمومها المقتصر في تقييدها وتخصيصها على المتيقن الذي هو النطق دون غيره ، خصوصا بعد البناء على أن الحكم تعبدي محض ، خلافا للفاضل في المختلف فاكتفى بها ، وتبعه في كشف اللثام ، لما عرفت من اعتبار النية في انعقاد اليمين ، فإذا لم ينو فعل القسم عليه إلا معلقا بالمشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقا ، فلم ينعقد إلا معلقا بها ، وفي الدروس « ولا تكفي النية وإن اقترنت باليمين ، قاله في المبسوط وتبعه ابن إدريس ، وفي النهاية يكفي إن حلف سرا ، وفي المختلف يكفي مطلقا ، وهو قوى ، وعليه حمل رواية عبد الله بن ميمون (5) جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما ».

وفيه أن الاستثناء المزبور عند القائل به لا يتقيد بالمدة المزبورة ، ودعوى

_________________

(1) الوسائل الباب 25 من كتاب الايمان الحديث 1.

(2) سورة طه : 20 الآية 115.

(3) سورة الكهف : 18 الآية 23.

(4) سورة الكهف : 18 الآية 24.

(5) الوسائل الباب 29 من كتاب الايمان الحديث 6.

الصفحة 245 من 454