مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 454

« اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك » وخبر ميسرة (1) « إن أمير المؤمنين 7 مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرة فقال له : ويحك إن الله لا يحجبه شي‌ء ولا يحتجب عن شي‌ء ، قال الرجل : أنا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ، قال : لا ، لأنك حلفت بغير الله ».

( و ) كيف كان فلا إشكال في أن ( كل ذلك ) أي الأقسام الثلاثة ( ينعقد به اليمين مع القصد ) بل ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (2) بل وإطلاق الأدلة كتابا (3) وسنة (4).

نعم صرح المصنف ( و ) غيره بأنه ( لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف ، لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة ) في ( القسم ) بل لا أجد فيه خلافا بينهم في ذلك إلا ما يحكي عن الإسكافي من انعقادها بالسميع والبصير ، لكن في كشف اللثام لادعائه اختصاصهما به تعالى ، ويحتمل كلامه العدم.

قلت : بل هو على دعوى الاختصاص خارج عما نحن فيه أيضا ، إذ الكلام على فرض اشتراكها وعدم انصرافها.

لكن الانصاف عدم خلو الحكم المزبور من إشكال إن لم يكن إجماعا مع فرض قصد الحالف بها الذات المقدسة ، وخصوصا مع القرينة الحالية أو المقالية الدالة على ذلك ، لصدق الحلف بالله حينئذ على القسم بها ، بل هي مع القرينة كالقسم الأول.

ودعوى أن اشتراكها أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها ، بل قد عرفت

_________________

(1) الوسائل الباب 30 من كتاب الايمان الحديث 9.

(2) الوسائل الباب 15 و 30 و 32 من كتاب الايمان.

(3) سورة المائدة : 5 الآية 89.

(4) الوسائل الباب 15 و 30 و 32 من كتاب الايمان.

الصفحة 232 من 454