مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 454

الفرع ( الثاني : )

( لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ) متساويا أو مختلفا ( ولبعضهم ) جعلا ( مجهولا ) جهالة تمنع من التسليم به ( فجاؤوا به جميعا كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث اجرة مثله ) مع فرض عدم تفاوتهم فيه ، وإلا فبالنسبة حتى من لم يعين له ، فان له بنسبة أجرة المثل ، زادت على الثلث أو نقصت ، كما هو واضح.

الفرع ( الثالث : )

( لو جعل لواحد ) معين ( جعلا على الرد ) مثلا ( فشاركه آخر في الرد ) على وجه التنصيف متبرعا بالعمل لنفسه أو للمالك أو لم يقصد المساعدة ( كان للمجعول له نصف الأجرة ، لأنه عمل نصف العمل ) ومع فرض التفاوت له بالنسبة بناء على ما سمعت. ( و ) على كل حال ف ( ليس للآخر شي‌ء ، لأنه تبرع. )

( و ) لكن ( قال الشيخ ) في المبسوط ( يستحق نصف اجرة المثل ، وهو بعيد ) بل ضعيف ، بل فاسد ، لأنه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا ، لتبرعه بالعمل فكيف يستحق مع المشاركة ، ولعله لذا حمل كلامه على ما يرجع إلى العمل بخبر مسمع ولو على بعض الأقوال ، ولا بأس به.

وعن الفاضل قول باستحقاق العامل الجميع حيث يشاركه لا بنية مساعدته ، لحصول غرض المالك.

وفيه أن ذلك لا يقتضي استحقاق الجميع كما لو رده الأجنبي بل لعل القول بعدم استحقاقه شيئا أولى من ذلك ، لعدم إتيانه بتمام العمل مع فرض

الصفحة 210 من 454