مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 454

ولعله إلى ما أشرنا من الرجوع إلى العرف مبنى النصوص فيمن أوصى بصندوق وفيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق ، ف قال الصادق 7 : « الصندوق وما فيه له » (1) وفيمن أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال الورثة : إنما لك النصل ، ف قال الرضا 7 : « لا بل السيف بما فيه له » (2) وفيمن أوصى بالسفينة ولم يسم ما فيها وفيها طعام ، ف قال الصادق 7 : « هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون متهما ، وليس للورثة شي‌ء » (3) والله العالم.

( و ) لو عطف ببل فان كانا مطلقين مختلفين أو معينين لم يقبل إضرابه ، والزم بهما ، لعموم « إقرار العقلاء » (4) وقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار بعد أن كان كل منهما غير الآخر ولا يدخل فيه. ف ( لو قال : له ) علي ( قفيز حنطة ) مثلا ( بل قفيز شعير لزمه القفيزان وكذا لو قال : له هذا الثوب بل هذا الثوب ) أو هذا الدرهم بل هذا الدرهم بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم.

نعم عن أبي علي أنه أوجب ما بعد ( ها خ ) بل في المختلفين دون ما قبلها ، وكأنه مال إليه بعض متأخري المتأخرين ، ولعله لمعلومية كونها للإضراب من غير نكير ، ولأن الإنسان قد يسهو وقد يغلط فيستدرك ببل ، مضافا إلى أصل البراءة.

ودعوى انسداد باب الإقرار بالأخذ بذلك لجريان نحو ذلك في أكثر الإقرارات ممنوعة ، ضرورة كون المدار على ما يقتضيه القانون العربي وتقتضيه قاعدة عدم اعتبار معنى الكلام إلا بعد تمامه ، كما في صحيح هشام (5) عن أبي

_________________

(1) الوسائل الباب 58 من كتاب الوصايا الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 57 من كتاب الوصايا الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 59 من كتاب الوصايا الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 3 من كتاب الإقرار الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب القاضي الحديث 3 من كتاب القضاء.

الصفحة 20 من 454