( كتاب الجعالة )
بتثليث الجيم وإن كان كسرها أشهر كما في المسالك ، وهي على ما صرح به غير واحد لغة ما يجعل للإنسان على شيء بفعله ، وشرعا إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود بصيغة دالة على ذلك ، والمراد ما يعتبر فيها شرعا كما في غيرها من العقود والإيقاعات ، إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه.
وعلى كل حال فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها ، بل الإجماع بقسميه على ذلك.
مضافا إلى قوله تعالى (1) ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) بناء على حجية مثله ما لم يعلم نسخه ، بل وإلى قوله تعالى (2) ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) بل و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (3) بناء على إرادة العهود منها كما عن الصادق 7 (4) وإليه يرجع ما عن الجواد 7 (5) « أن رسول الله 9 عقد لعلى 7 بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين 7 ».
_________________
(1) سورة يوسف : 12 الآية 72.
(2) سورة النساء : 4 الآية 29.
(3) سورة المائدة : 5 الآية 1.
(4) الوسائل الباب 25 من كتاب النذر والعهد الحديث 3.
(5) تفسير البرهان ج 1 ص 413 والبحار ج 36 ص 191.




