مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 454

إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس : ثلث من جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه ، لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمقر.

وعن الشهيد هذا إن تلف بغير سبب الميت ، وأما إذا كان بسببه كإنفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به ، لأن له على الصغير دينا باعتراف أخيه الوارث ، وهذا ما يقوم به.

الرابعة عشر :

لو أقر أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة. وفي القواعد « ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن نصيبه » ولعله لأنها تتضمن الشهادة على أبيه وهي غير مسموعة.

وفيه أنها إقرار على نفسه ، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه ، بل عن الإيضاح « أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص » وهو صريح في وجود النص ، مضافا إلى العموم (1).

_________________

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الإقرار الحديث 2.

الصفحة 185 من 454