مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 454

المسألة ( الحادية عشر )

( لو أقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه ) لأنه الذي يستحقه الزوج مما في يد المقر ( وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه ) الذي هو استحقاق الزوج.

وهو معنى قوله في النافع : « ولو أقر بزوج للميتة دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه ، وهي النصف إن كان المقر به غير الولد والربع إن كان هو الولد ».

بل وما عن النهاية والسرائر « إن أقر بزوج للميتة أعطى مقدار ما كان نصيبه من سهمه » وبنحو ذلك عبر الفاضل في القواعد وغيرها ، قال : « لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصف » بل والشهيد في اللمعة.

نعم في الدروس كما عن النهاية ومن تأخر عنها « لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا ، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه ، وهو نصف الثمن ».

وإن اعترض الكركي على ما سمعته من إطلاق الفاضل الذي هو كإطلاق المصنف فقال : إنه غير مستقيم ، وتبعه ثاني الشهيدين ، وذلك لأن المتجه بناء على ما تقدم من كون المقر يعطي ما زاد على نصيبه من سهم المقر له أن كان التعبير بذلك ، لا ربع نصيبه ونصفه مطلقا إذ هو وإن تم في إقرار الولد والأخ مثلا لكنه لا يتم فيما إذا كان المقر الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت ، فان نصيبهما على تقدير عدم الزوج الخمسان فرضا وردا ، ومع وجوده السدسان ، والزائد على نصيبهما في الأول لا يبلغ الربع ، بل قد لا يتحقق فاضل أصلا ، كما إذا كان المقر

الصفحة 178 من 454