مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 454

من قال : لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلا وكيف كان فقد ذكرنا في كتاب الشهادات تمام الكلام في أنه لا يثبت بذلك ( ولا بشهادة رجل ويمين ، ) فلاحظ وتأمل.

نعم لا خلاف عندنا ( و ) لا إشكال نصا (1) وفتوى في أنه ( لا ) يثبت ( بشهادة ) شاهدين ( فاسقين ولو كانا وارثين ) وإن كانا يؤاخذان بما يقتضيه إقرارهما.

المسألة ( التاسعة : )

( لو شهد الأخوان ) مثلا ( وكانا عدلين بابن للميت يثبت نسبه ) بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد ، بل قيل : هو محل وفاق حتى من العامة على الظاهر ( و ) أما ( ميراثه ) للمال دونهما فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في مواضع : منها قوله فيها : « لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث حاز المال المقر به ، ولا شي‌ء للمقرين إجماعا » إلى آخره.

( ولا يكون ذلك دورا ) كما عن المبسوط في أول كلامه ، قال : « يثبت نسبه ولا يرث ، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث ، فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث ، فيبطل النسب ، فيبطل الإرث ، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحته » لكنه قال بعد ذلك : « ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا ، لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما ، فيتبعه الميراث لا بالإقرار » وفي محكي السرائر « أن كلامه الأول كلام المخالف ، والثاني مختاره » وهو كذلك لأنه أجل من صدور هذه الخرافة منه ، خصوصا بعد ما سمعت من الخبرين (2) الناصين على

_________________

(1) الوسائل الباب 26 من كتاب الوصايا الحديث 5 و 6 و 7.

(2) الوسائل الباب 26 من كتاب الوصايا الحديث 5 و 6.

الصفحة 173 من 454