مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 35 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 454

( النظر الرابع )

( في اللواحق )

( وفيه مقاصد : )

( الأول : )

( في تعقيب الإقرار بالإقرار )

( إذا كان في يده دار على ظاهر التملك ) بمقتضى اليد ( فقال ) مقرا ( هذه لفلان بل لفلان قضى بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ) إن لم يصدقه ( لأنه حال بينه وبينها ، فهو كالمتلف ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعموم « إقرار العقلاء » (1) وللحيلولة التي سمعتها.

بل في الإيضاح من قواعدهم « أن كل إقرارين متساوي الدلالة على الإقرار صدرا من شخص واحد أهل للإقرار حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لولا الآخر ، ويقدم الأول فيما يتعارضان فيه ، يعني العين ، ويكون تفويتا منه على الثاني » وظاهره الإجماع على ذلك.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون سلمها هو للمقر له أو الحاكم المستند لإقراره وإن حكي عن بعض العامة ، خلافا لأبي علي فقال : « إن كان المقر حيا

_________________

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الإقرار الحديث 2.

الصفحة 129 من 454